مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 439

الظاهر ففتواهم موافقة لقواعد الاستدلال ؛ لأنّ الصحيحين واردان في حضور الأصل ، فحكمهم بعدم سماع الفرع مع التساوي في العدالة ومع أعدليّة الأصل يوافق الصحيحين وصحيحة محمّد (1) المتضمّنة لاشتراط سماع الفرع بعدم حضور الأصل. وأمّا سماع الفرع مع أعدليّته ، فلتعارض الصحيحين مع مفهوم الصحيحة ، وكون الصحيحين أخصّين مطلقاً فيقدّمان على الصحيحة.

وكذا إن أرادوا قبل الحكم وبعده ؛ لأنّ نفوذ حكمه إنّما هو بالاستصحاب المندفع بالصحيحين.

وأمّا الآخران فلا يوافق قولهما في صورة أعدليّة الفرع لقواعد الاستدلال ؛ لإيجابه طرح الصحيحين الخاصّين بلا موجب.

إلاّ ما قيل من اشتمالهما على شهادة الفرع الواحد وسماعها ، وهو مخالف للإجماع (2) أو من مخالفتهما للشهرة المتأخّرة ، وأكثريّة أدلّة ردّ الفرع مع الحضور.

ويضعّف الأول : بوضوح أنّ المراد سماع الواحد بقدر الواحد ، وهو هنا نصف شهادة ، أو ذكر الرجل على سبيل التمثيل والمراد شاهد الفرع.

والثاني : بعدم تأثير الشهرة المتأخّرة في حجّية الصحيحين ، مع عمل جمع من القدماء الذين هو بنو عذرة الحديث بهما. ولا أكثريّة لأدلّة رد الفرع مع حضور الأصل

ومن ذلك يظهر أنّ الترجيح لقول الصدوقين والنهاية ، ولا حاجة إلى‌

__________________

(1) المتقدمة في ص 383 و 384.

(2) انظر الرياض 2 : 456.

الصفحة 398 من 439