مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 439

لم يلتفت إلى شهادة الفرع ؛ لما مرّ من أنّ سماعها مشروط بتعذّر حضور الأصل.

وإن كان مع تعذّر حضوره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة ، أو إشهاد عدلين آخرين ، أُجيزت شهادة الفرع أيضاً ؛ لثبوت الأصل بشهادتهما بمقتضى الأخبار المتقدّمة ، وعدم دليل على قبول الإنكار.

إلاّ أنّ ها هنا صحيحتين منافيتين لبعض ما ذكر :

إحداهما للبصري : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهد ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » (1).

والأُخرى لابن سنان (2) ، وهي أيضاً كالأُولى.

وبمضمونهما أفتى الصدوقان والشيخ في النهاية والقاضي ابن البرّاج (3) ، وكذا ابن حمزة ، ولكنّه فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأمّا قبله فيطرح الفرع (4) ، وقريب منه الفاضل في المختلف (5) ، وإن كان صريح الإيضاح أنّه موافق للمتأخّرين (6).

أقول : أمّا الأولون فكلامهم مطلق ، فإن أرادوا قبل الحكم كما هو‌

__________________

(1) الفقيه 3 : 41 ، 137 ، الوسائل 27 : 405 أبواب الشهادات ب 46 ح 1.

(2) الكافي 7 : 399 ، 1 ، التهذيب 6 : 256 ، 670 ، الوسائل 27 : 405 أبواب الشهادات ب 46 ح 3.

(3) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 723 ، الصدوق في المقنع : 133 ، النهاية : 329 ، القاضي في المهذّب 2 : 561.

(4) الوسيلة : 234.

(5) المختلف : 723.

(6) الإيضاح 4 : 449.

الصفحة 397 من 439