مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 439

والتحقيق : أنّه إن قلنا بتحقّق العدالة في غير المسلم كما هو الظاهر فيثبت المطلوب بأخبار اشتراط العدالة في الشاهد (1) ، وإلاّ فالمراد ليس إلاّ كونهما مرضيّين عند أصحابنا ، فيثبت المطلوب بالرواية المذكورة.

ومنها : أن يكون الموصي في السفر عرفاً أي في أرض غربة اعتبره جماعة ، كصريح المحكيّ عن الإسكافي والحلبي (2) ، وظاهر المبسوط والغنية (3) ، بل قيل : ربّما يفهم من الأخيرين كونه إجماعيّاً (4).

لمفهوم الشرط في الآية ، وغير الأُوليين من الأخبار المتقدّمة ، بل دلالة روايتي يحيى وحمزة وصحيحة أحمد على الحصر.

خلافاً للمحكيّ عن أكثر المتأخّرين (5) ، بل عامّتهم كما قيل (6) ، بل الأكثر مطلقاً ، وظاهر كثير من القدماء ، كالشيخين في المقنعة والنهاية والعماني والديلمي والقاضي والحلّي (7) ، بل قيل : وربّما ظهر من الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه ، حيث قالا : وباشتراط الغربة رواية مطرحة (8).

لظاهر التعليل المتقدّم ، أي مراعاة الحقّ عن الذهاب ، الموجودة في‌

__________________

(1) الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41.

(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 722 ، الحلبي في الكافي : 436.

(3) المبسوط 8 : 187 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

(4) الرياض 2 : 426.

(5) كالعلاّمة في التحرير 2 : 208 ، والشهيد في الدروس 2 : 124 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 128.

(6) في الرياض 2 : 426.

(7) المقنعة : 727 ، النهاية : 334 ، حكاه عن العماني في المختلف : 722 ، الديلمي في المراسم : 202 ، القاضي في المهذّب 2 : 120 ، الحلّي في السرائر 2 : 139.

(8) انظر الرياض 2 : 426.

الصفحة 39 من 439