مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 439

الفصل الرابع

في الشهادة على الشهادة‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : تقبل الشهادة على الشهادة ، لا بمعنى أنّها تقبل في حقّ شاهد الأصل من حيث إنّه قال كذا وكذا ؛ لأنّها ليست شهادة على الشهادة ، بل هي شهادة ، وثبت حكمها ، ودلّ على قبولها جميع العمومات المتقدّمة ، وليست عنواناً على حدة.

بل بمعنى أنّها تقبل في حقّ الأصل من حيث إنّه شاهد بكذا وكذا.

والحاصل : أنّه ليس المراد أنّها تقبل في شهادة الأصل ، بل تقبل فيما شهد به الأصل ، ألا ترى أنّهم يقولون : إنّها لا تقبل مع إمكان حضور شاهد الأصل ولا في الحدود ، فإنّه لا شكّ في أنّه يثبت بها قول شاهد الأصل بما قال ، ولو مع الإمكان ، ولو في الحدود. بل لا يقبل حينئذٍ ما شهد به الأصل ، ولا يترتّب عليه أثره فيه.

ثم الدليل على قبولها بالمعنى المراد : الإجماع القطعي في الجملة ، بل الضرورة.

وتدلّ عليه مرسلة الفقيه : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد » (1).

__________________

(1) الفقيه 3 : 41 ، 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5.

الصفحة 379 من 439