مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 439

ومنها : أن يكون فقد المسلم حال تحمّل الشهادة والاستشهاد ؛ للأصل ، وللأخبار المتقدّمة ، فلا تقبل مع وجوده حينئذٍ وإن فُقِدَ حال الأداء.

ومنها : الضرورة ، فإنّه قيّد الشيخ في النهاية القبول بالضرورة ، وكذلك صاحب المفاتيح (1) وبعض المعاصرين من مشايخنا (2).

وقيّد في شرح المفاتيح بالضرورة وفقد العدلَين المسلمَين.

فإن كان المراد بالضرورة : عدم إمكان إشهاد الغير ممّن تقبل شهادته ، فهو كذلك ، ولكن قيد فقد المسلم يغني عنه.

وإن كان لزوم الوصيّة كأن يوصي بحقٍّ لازم فلا دليل على اشتراطه.

ولا يتوهّم أنّ التعليل المتقدّم يثبته ، فإنّ مقتضاه الاختصاص بالحقوق اللاّزمة الأداء ؛ لأنّ في التعليل إجمالاً لا يصلح بانفراده للاستناد كما يأتي وإن ذكرناه مع غيره تأييداً ؛ مع أنّ للموصي أيضاً حقّا في ماله ، كما ورد في الأخبار : إنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام حيّاً (3) ، فيجري التعليل في غير الحقوق اللاّزمة أيضاً.

ومنها : أن يكون الكافران من أهل الكتاب أو شبهه ؛ للإجماع ، ولصحيحة أحمد ، وروايتي يحيى وحمزة (4) ، الدالّة كلّها على الحصر ، وبها تقيّد إطلاقات الآية (5) والأخبار (6).

__________________

(1) النهاية : 612 ، المفاتيح 3 : 230.

(2) كصاحب الرياض 2 : 64.

(3) انظر الوسائل 19 : 296 أبواب أحكام الوصايا ب 17.

(4) المتقدمة جميعاً في ص 35 و 36.

(5) المائدة : 106.

(6) انظر الوسائل 27 : 389 أبواب الشهادات ب 40.

الصفحة 37 من 439