مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 439

أيضاً.

د : يجب في تحمّل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إمّا بعينه ، بأن ينظر إليه ، ويثبته في خاطره ، بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء ، أو يعيّن وصفه وحليته ، بحيث لا يشاركه غيره فيهما عادةً ، ويثبته إلى وقت الأداء.

أو يعرفه باسمه ونسبه ، بحيث يمتاز عن غيره ، بأن يكون معروفاً عنده ابتداءً.

أو يعرفه حين التحمّل معرفة علميّة حاصلة من الشياع ، حيث عرفت أنّ الشياع معرِّف للأنساب (1) أو يعرفه بشهادة رجلين عدلين ، بالإجماع كما قيل ؛ ويدلّ عليه كلام الحلّي في السرائر أيضاً (2) ، كما يشعر به كلام الكفاية (3).

لأصالة حجّية شهادة العدلين ، كما بيّنا في موضعه.

ولرواية ابن يقطين : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرِفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إن لا تُعرَف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر » (4).

وقوله : « أو حضر من يعرفها » وإن شمل الواحد أيضاً والمرأة ، إلاّ أنّ الأقلّ من العدلين خارج بالإجماع.

__________________

(1) في « ق » : للإنسان.

(2) السرائر 2 : 126.

(3) الكفاية : 284.

(4) الكافي 7 : 400 ، 1 ، الفقيه 3 : 40 ، 131 ، التهذيب 6 : 255 ، 665 ، الإستبصار 3 : 19 ، 57 ، الوسائل 27 : 402 أبواب الشهادات ب 43 ح 3.

الصفحة 366 من 439