قال : « بعد الشهادة » (1).
وصحيحة الحلبي : في قول الله عزّ وجلّ ( لا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » وقال : « ذلك قبل الكتاب » (2).
ومثلها موثّقة سماعة (3) ورواية الكناني (4) إلى قوله : « لا أشهد لكم ».
ورواية محمّد بن الفضيل : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دَين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » (5).
وما في تفسير الإمام 7 بعد ذكر التفسير الآتي : وفي خبر آخر : قال : « نزلت فيمن دعي لسماع الشهادة فأبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) » (6).
ولرواية داود بن سرحان : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » (7).
__________________
(1) الكافي 7 : 380 ، 4 ، الفقيه 3 : 34 ، 112 ، التهذيب 6 : 275 ، 750 ، الوسائل 27 : 309 أبواب الشهادات ب 1 ح 1.
(2) الكافي 7 : 380 ، 2 ، الوسائل 27 : 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 4.
(3) الكافي 7 : 379 ، 1 ، التهذيب 6 : 275 ، 753 ، الوسائل 27 : 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 5.
(4) الكافي 7 : 379 ، 2 ، التهذيب 6 : 275 ، 751 ، الوسائل 27 : 309 أبواب الشهادات ب 1 ح 2.
(5) الكافي 7 : 380 ، 3 ، التهذيب 6 : 276 ، 754 ، الوسائل 27 : 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 7.
(6) تفسير العسكري «ع» : 676 ، 379 ، الوسائل 27 : 314 أبواب الشهادات ب 2 ح 8.
(7) الكافي 7 : 380 ، 6 ، التهذيب 6 : 276 ، 755 ، الوسائل 27 : 310 أبواب الشهادات ب 1 ح 6.




