مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 439

ولعدم كون الفهم مستنداً الى حسّ ، والله العالم.

المسألة الثانية : المشهور كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (1) وغيرها (2) وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري (3) ، وغيرهم من المتأخّرين (4).

لقوله سبحانه ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) (5).

فإنّ ظاهر سياق الآية أنّها للدعاء إلى التحمّل ؛ لأنّها منساقة في معرض الإرشاد للأمر بالكتابة ، ونهي الكاتب عن الإباء ، ثم الأمر بالإشهاد ، ونهي الشاهد عن الإباء.

مع أنّ هذا المعنى للآية مستفاد من المستفيضة ، كصحيحة هشام في قول الله تعالى ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) قال : « قبل الشهادة » وفي قول الله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها ) (6).

__________________

(1) المسالك 2 : 415 ، الكفاية : 286 ، مجمع الفائدة 12 : 517.

(2) كالمفاتيح 3 : 284.

(3) النهاية : 328 ، المفيد في المقنعة : 728 ، نقله عن الإسكافي في المختلف : 722 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، القاضي في المهذب 2 : 560 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، المحقق في الشرائع 4 : 137 ، العلاّمة في القواعد 2 : 240 ، الفخري في الإيضاح 4 : 442 ، الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 137 ، والدروس 2 : 123 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 415 والروضة 3 : 137.

(4) منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر : 392 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 382.

(5) البقرة : 282.

(6) البقرة : 283.

الصفحة 359 من 439