مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 439

الفصل الثالث

فيما يتعلّق بتحمّل الشهادة وأدائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : يحصل التحمّل للشهادة بالمشاهدة لما تكفي هي فيه ، وبالسماع لما يكفي هو فيه ، ولو لم يستدع أحد طرفي الشهادة أو كلاهما عليه ، بل لو قالا له : لا تشهد ولا تتحمّل.

بلا خلاف يوجد ، إلاّ ما حكي عن الإسكافي في السماع (1).

وهو شاذّ لا يُعبأ به ؛ لعدم دليل على اشتراط الاستدعاء في صيرورته شاهداً مع حصولها بأحد الأمرين عرفاً ولغةً ، وفرض حصول العلم اللازم فيها المأمور بالشهادة معه كتاباً وسنّةً.

مضافاً إلى خصوص المعتبرة المصرّحة لخيار الشاهد بين إقامة الشهادة وعدمها في صورة عدم الاستدعاء (2) ، ولو لا كونه متحمّلاً لما كان وجه لجواز الشهادة.

ومنه يظهر حصول التحمّل بالخباء ، وسماع كلام المشهود عليه.

ولا يصير متحمّلاً بشهادة العدلين عنده إلاّ [ لشهادتهما ] (3).

ولا بقول المشهود له وسكوت المشهود عليه ؛ لأنّه أعمّ من الرضا.

ولا بإشارة الأخرس إلاّ [ لطريق ] (4) إشارته ؛ لجواز خطائه في فهمها ،

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 729.

(2) انظر الوسائل 27 : 317 أبواب الشهادات ب 5.

(3) في « ح » و « ق » : بشهادتهما ، والظاهر ما أثبتناه.

(4) في « ح » و « ق » : بطريق ، والظاهر ما أثبتناه.

الصفحة 358 من 439