مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 439

أمّا أولاً : فلأنّه أيّ دلالة للأُوليين على بقاء العلم أو الظنّ؟! بل هما أعمّان منهما ومن الشكّ ومن ظنّ الخلاف ، فإنّه لا ينافي الاستصحاب.

وإن كان مراده الظنّ الاستصحابي فهو متحقّق في الأخيرة أيضاً.

وأمّا ثانياً : فلأنّ قوله : لا أدري ، أعمّ من بقاء الظنّ ايضاً ، فلا ينفيه.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ أيّ دليل على حجّية ظنّ الشاهد من حيث هو ظنّه؟! وأمّا الاستصحاب فهو حجّة في صورة الشكّ أيضاً إجماعاً ، بل هو حجّة مع ظنّ الخلاف أيضاً ، إلاّ إذا كان مستنداً إلى دليل شرعي ، وهو في حكم العلم.

مع أنّ ظنّ الشاهد لو كان حجّة فإنّما هو حجّة لنفسه ، دون غيره.

والله الموفّق والمعين.

الصفحة 357 من 439