فعن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد الصدوق (1) ، بل كما قيل (2) الصدوق والكليني أيضاً : جواز الشهادة ، وبه أفتى بعض متأخّري المتأخّرين (3) ، ويظهر من بعضهم دعوى شهرة القدماء عليه (4).
لصحيحة عمر بن يزيد : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً ، قال : فقال لي : « إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له » (5).
والرضوي : « وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطّه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ؛ لأنّ الخطّ يتشابه ، إلاّ أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد حينئذ » (6).
وذهب الشيخ في الاستبصار والفاضل ووالده وولده وأكثر المتأخّرين إلى عدم الجواز (7) ؛ للعمومات ، وأدلّة اعتبار الحسّ ، والمعتبرة المتقدّمة ، وترجيح هذه على الصحيحة والرضويّ لأكثريّتها وأوفقيّتها للأُصول.
__________________
(1) النهاية : 330 ، المفيد في المقنعة : 728 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 724 ، القاضي في المهذّب 2 : 561 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 724.
(2) انظر الرياض 2 : 453 ، وهو في الفقيه 3 : 43 ، الكافي 7 : 382.
(3) في « ح » : صاحب الوافي وشارح المفاتيح منه رحمه الله تعالى. انظر الوافي 16 : 1031 1033.
(4) كما في الرياض 2 : 453.
(5) الكافي 7 : 382 ، 1 ، الفقيه 3 : 43 ، 145 ، التهذيب 6 : 258 ، 681 ، الإستبصار 3 : 22 ، 68 ، الوسائل 27 : 321 أبواب الشهادات ب 8 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.
(6) فقه الرضا «ع» : 261 ، مستدرك الوسائل 17 : 413 أبواب الشهادات ب 5 ح 3.
(7) الاستبصار 3 : 22 ، الفاضل في المختلف : 725 ، والده وولده في الإيضاح 4 : 443.




