مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 439

عليه فأنكر جاز له الحلف (1).

حتى يرد عليه بعض ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية (2).

ويحتمل إمكان منع قضاء العادة ، ولو سلّم فلا يفيد إلاّ المظنّة ، والشهادة بها غير جائزة ، بل وكذلك العلم كما عرفته.

ومنع استلزام جواز الشراء ودعوى الملكيّة والحلف لجواز الشهادة.

بل لرواية حفص بن غياث المتقدّمة في المسألة الثانية (3) ، المنجبر ضعفها لو كان برواية المشايخ الثلاثة لها ، وموافقتها الشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة والإجماع المحكي ، المعتضدة بأخبار أُخر مرّت في باب القضاء ، الدالّة على كون الأصل في اليد الملكيّة ، سيّما موثّقة يونس المصرّحة بأنّ : « من استولى على شي‌ء فهو له » (4).

ولا ينافيها ما مرّ من اشتراط العلم الحسّي في جواز الشهادة ؛ لأنّ الملكيّة الظاهريّة الشرعيّة التي هي المشهود بها ، بل لا ملكيّة إلاّ الشرعيّة معلومة قطعاً ؛ لحكم الشارع بها مع اليد المذكورة ، كما مرّ بيانه في المسألة المذكورة.

احتجّ في النافع لما ذكره : بأنّ اليد والتصرّف دلالة الملك وليس بملك (5).

وفيه : أنّه إن أراد بالدلالة أنّها مخبرة عن الملك كالاستفاضة والعدلين فكونها دلالة ممنوع.

__________________

(1) انظر المسالك 2 : 411.

(2) مجمع الفائدة 12 : 459 460 ، الكفاية : 284.

(3) راجع ص 327.

(4) التهذيب 9 : 302 ، 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3.

(5) النافع : 289.

الصفحة 340 من 439