عليه فأنكر جاز له الحلف (1).
حتى يرد عليه بعض ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية (2).
ويحتمل إمكان منع قضاء العادة ، ولو سلّم فلا يفيد إلاّ المظنّة ، والشهادة بها غير جائزة ، بل وكذلك العلم كما عرفته.
ومنع استلزام جواز الشراء ودعوى الملكيّة والحلف لجواز الشهادة.
بل لرواية حفص بن غياث المتقدّمة في المسألة الثانية (3) ، المنجبر ضعفها لو كان برواية المشايخ الثلاثة لها ، وموافقتها الشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة والإجماع المحكي ، المعتضدة بأخبار أُخر مرّت في باب القضاء ، الدالّة على كون الأصل في اليد الملكيّة ، سيّما موثّقة يونس المصرّحة بأنّ : « من استولى على شيء فهو له » (4).
ولا ينافيها ما مرّ من اشتراط العلم الحسّي في جواز الشهادة ؛ لأنّ الملكيّة الظاهريّة الشرعيّة التي هي المشهود بها ، بل لا ملكيّة إلاّ الشرعيّة معلومة قطعاً ؛ لحكم الشارع بها مع اليد المذكورة ، كما مرّ بيانه في المسألة المذكورة.
احتجّ في النافع لما ذكره : بأنّ اليد والتصرّف دلالة الملك وليس بملك (5).
وفيه : أنّه إن أراد بالدلالة أنّها مخبرة عن الملك كالاستفاضة والعدلين فكونها دلالة ممنوع.
__________________
(1) انظر المسالك 2 : 411.
(2) مجمع الفائدة 12 : 459 460 ، الكفاية : 284.
(3) راجع ص 327.
(4) التهذيب 9 : 302 ، 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3.
(5) النافع : 289.




