مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 439

في الأغلب يد الموقوف عليهم أو المتولّي الخاصّ أو العامّ ، والاستفاضة المفيدة استفاضة تلك اليد ، وهذه اليد ممكنة الشهود غالباً ؛ وكذا الكلام في أمثالهما.

المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة (1) جواز الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشي‌ء في يده مع تصرّفه فيه مكرّراً بنحو البناء والهدم والإجارة والصبغ والقصّ والخياطة وغيرها بلا منازع له ، وعن الخلاف الإجماع عليه (2) ، وفي الشرائع نفي الريب عنه (3) ، وعن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب (4) ، وحكي القول به عن الصدوق والكليني والخلاف والحلبي والقاضي والحلّي وعامّة المتأخّرين (5) ونسب الخلاف فيه إلى النافع (6).

وفيه تأمّل ؛ لأنّه جعل الأولى الشهادة بالتصرّف دون الملك ، وهو على الجواز أدلّ منه على المنع ، فلا يكون في المسألة مخالف معلوم وإن حكاه في المبسوط (7) وغيره (8) قولاً.

لا لما قيل من قضاء العادة بأنّ ذلك لا يكون إلاّ بالملك ، وجواز شرائه منه ، وأنّه متى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكيّة ، ولو ادّعى‌

__________________

(1) منهم السيوري في التنقيح 4 : 310 ، السبزواري في الكفاية : 284.

(2) الخلاف 2 : 611.

(3) الشرائع 4 : 134.

(4) المبسوط 8 : 182.

(5) الصدوق في الفقيه 3 : 31 ، الكليني في الكافي 7 : 387 ، الخلاف 2 : 611 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 437 ، القاضي في المهذّب 2 : 561 ، الحلّي في السرائر 2 : 130 ؛ وحكاه عنهم وعن عامّة المتأخّرين في الرياض 2 : 451.

(6) المختصر النافع : 289.

(7) المبسوط 8 : 182.

(8) كما في إيضاح الفوائد 4 : 440 ، الكفاية : 284.

الصفحة 339 من 439