مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 439

آمَنُوا ) الآية ، قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس » إلى أن قال : « وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمَين أشهدَ رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر ، فيقسمان بالله » إلى أن قال : « وذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما » الحديث (1).

ورواية حمزة بن حمران : عن قول الله عزّ وجلّ ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) قال : فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب » فقال : « إنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته ، فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب ، مرضيّين عند أصحابهما » (2).

وصحيحة أحمد بن عمر ، وفيها : « اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس » إلى أن قال : « وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمَين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (3).

ومرفوعة عليّ بن إبراهيم ، وهي طويلة ، وفيها : « فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفرٍ ولم يجد المسلمَين » (4) ، وبها يقيّد إطلاق الآية.

__________________

(1) الكافي 7 : 4 ، 6 ، الفقيه 4 : 142 ، 487 ، التهذيب 9 : 178 ، 715 ، الوسائل 19 : 311 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 6.

(2) الكافي 7 : 399 ، 8 ، التهذيب 6 : 253 ، 655 ، الوسائل 19 : 312 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 7.

(3) الفقيه 3 : 29 ، 85 ، الوسائل 27 : 390 أبواب الشهادات ب 40 ح 2.

(4) الكافي 7 : 5 ، 7 ، تفسير القمي 1 : 189 ، المحكم والمتشابه : 76 ، الوسائل 19 : 314 أبواب أحكام الوصايا ب 21 ح 1.

الصفحة 33 من 439