مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 439

ونحوه في الكفاية ، ولكنّه بعد عدّه الستّة المتقدّمة ممّا يشهد فيه بالاستفاضة ، وذكر مسائل أُخرى قال : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة (1). انتهى.

وهذا أظهر في تغاير المسألتين ؛ لذكر الوقف في الموضعين.

ثم إنّهم استدلّوا على استثناء ما ذكروه بوجوه :

منها : ما قيل من عدم وجدانه الخلاف فيه بعد عدّ التسعة المذكورة إلاّ عن الإسكافي (2).

ووهنه بعد ما ذكرنا من أقوالهم ظاهر ؛ إذ لم يذكر التسعة إلاّ الشاذّ النادر ، ولعلّه رأى بعض ذلك مذكوراً في مقام الثبوت فأدرجه في مقام مستند الشاهد.

ومع ذلك صرّح الشهيد الثاني (3) وبعض من تبعه (4) بمنع الجواز في الموت ، وذكر أوجهاً بالمنع في النسبة إلى الأُمّ.

ونسب في التنقيح الجواز في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين (5) ، وظهور ذلك في الخلاف ظاهر ، وكذا عبارة الكفاية المتقدّمة.

هذا ، مع أنّه لا حجّية في عدم وجدان الخلاف أصلاً ، سيّما محكيّة.

وأمّا دعوى الإجماع في مثل هذه المعركة فجزاف ، منشؤه ضيق الفطن.

__________________

(1) الكفاية : 284.

(2) انظر الرياض 2 : 447.

(3) المسالك 2 : 410.

(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 381.

(5) التنقيح الرائع 4 : 310.

الصفحة 328 من 439