مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 439

المسألة الثالثة : قد استثنوا من الأصل المذكور أُمورا مخصوصة ، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقاً ، بل بالتسامع والاستفاضة.

ثم إنّهم اختلفوا في تعداد تلك الأُمور ، فمنهم من خصّها بالنسب وحده ، وهو الإسكافي (1).

وعدّها في النافع أربعة ، بزيادة : الملك المطلق ، والوقف ، والزوجيّة (2).

وفي الخلاف جعلها ستّة ، بزيادة : الولاء ، والعتق (3). وكذلك في الكفاية ، ولكنه نقص : الولاء والزوجيّة ، وزاد : الموت والولاية (4).

وفي القواعد سبعةً بزيادة : الموت ، والولاية للقاضي ، ونقص : الولاء (5).

وفي التحرير ثمانيةً بزيادة : الولاء (6).

وبعضهم تسعةً بزيادة : الرقّ ، والعدالة ، ونقص : الولاية (7).

ومن متأخّري المتأخّرين من لم يحصرها في أُمور مخصوصة ، بل جوّزها في كلّ ما تتعذّر فيه المشاهدة في الأغلب (8).

وعدّها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة : النسبة ، والموت ،

__________________

(1) نقله عنه في التنقيح الرائع 4 : 310.

(2) النافع : 289.

(3) الخلاف 2 : 611.

(4) الكفاية : 283.

(5) القواعد 2 : 240.

(6) التحرير 2 : 211.

(7) كما في الرياض 2 : 447.

(8) كما في كشف اللثام 2 : 381.

الصفحة 326 من 439