مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 439

الفصل الثاني

في بيان مستند الشاهد وما يتعلّق به‌

وفيه مقدّمة ومسائل :

أمّا المقدّمة : ففيها ثلاث فوائد :

الفائدة الأُولى

اعلم أنّ من يخبر عن شي‌ء إمّا يخبر به عن علم ، أو ظنّ ؛ وكلّ منهما إمّا شرعي ، أو عقلي ، أو عادي ؛ ومن الأخير : المعلوم أو المظنون بأحد الحواسّ الخمس الظاهريّة ؛ وقد يحصلان من الحدس أو التجارب أيضاً ، ومنه : إخبار الطبيب ، والرمّال ، والمنجّم ، والقيّاف ، ونحوهم.

الفائدة الثانية : اعلم انّ المخبر عن واقعة على ثلاثة أقسام :

الأول : أن يخبر بتفاصيل أسباب علمه أو ظنّه بالمخبَر به جزءاً جزءاً ، حتى ينتهي إلى آخر الواقعة ، فيقول : رأيت المُلك الفلاني في يد زيد منذ مدّة كذا ، يتصرّف فيه كيف شاء ، مدّعياً ملكيّته من غير معارض له إلى الآن.

أو يقول : سمعت ذلك من جمع يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب ، أو من عدلين.

أو : شاهدت زيداً استقرض من عمرو المبلغ الفلاني ، وهو أقرضه وأقبضه إيّاه بحضوري.

أو يقول : شاهدت المُلك في يده في السنة السابقة ويده عليه مستصحبة عندي إلى اليوم.

الصفحة 315 من 439