مردودة على السيّد لم يكن لعتقهما فائدة.
وما في كنز العرفان ، حيث قال : واختُلِفَ في شهادة العبد إلى أن قال وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلاّ على سيّده خاصّة (1).
الخامس : عدم القبول للمولى ، والقبول عليه وعلى غيره وله ، نقله في المختلف والإيضاح عن الصدوقين (2) ؛ لمكان التهمة ، وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : « تجوز في الدَّين والشيء اليسير » (3) ، دلّت بالمفهوم على عدم القبول للموالي.
السادس : القبول في غير المولى ، وعدمه فيه لا له ولا عليه ، نقله في السرائر والمختلف والإيضاح عن الإستبصار (4) ، وفي الثاني عنه وعن التهذيب ، وفي الجميع عن الحلبي ؛ لمكان التهمة في المولى طمعاً وخوفاً ، وللجمع بين الأخبار.
السابع : القبول على المولى ، وعدم القبول له ولا لغيره أو عليه ، نقله في الشرائع والقواعد (5) ، وقال في المسالك والكفاية : إنّ قائله غير معلوم (6). ولعلّ مستنده التوفيق بين الأخبار.
__________________
(1) كنز العرفان 2 : 53.
(2) المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430.
(3) التهذيب 6 : 250 ، 640 ، الإستبصار 3 : 17 ، 48 ، الوسائل 27 : 347 أبواب الشهادات ب 23 ح 8.
(4) السرائر 2 : 135 ، المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430.
(5) الشرائع 4 : 131 ، القواعد 2 : 238.
(6) المسالك 2 : 407 ، الكفاية : 283.




