مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 439

مردودة على السيّد لم يكن لعتقهما فائدة.

وما في كنز العرفان ، حيث قال : واختُلِفَ في شهادة العبد إلى أن قال وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلاّ على سيّده خاصّة (1).

الخامس : عدم القبول للمولى ، والقبول عليه وعلى غيره وله ، نقله في المختلف والإيضاح عن الصدوقين (2) ؛ لمكان التهمة ، وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : « تجوز في الدَّين والشي‌ء اليسير » (3) ، دلّت بالمفهوم على عدم القبول للموالي.

السادس : القبول في غير المولى ، وعدمه فيه لا له ولا عليه ، نقله في السرائر والمختلف والإيضاح عن الإستبصار (4) ، وفي الثاني عنه وعن التهذيب ، وفي الجميع عن الحلبي ؛ لمكان التهمة في المولى طمعاً وخوفاً ، وللجمع بين الأخبار.

السابع : القبول على المولى ، وعدم القبول له ولا لغيره أو عليه ، نقله في الشرائع والقواعد (5) ، وقال في المسالك والكفاية : إنّ قائله غير معلوم (6). ولعلّ مستنده التوفيق بين الأخبار.

__________________

(1) كنز العرفان 2 : 53.

(2) المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430.

(3) التهذيب 6 : 250 ، 640 ، الإستبصار 3 : 17 ، 48 ، الوسائل 27 : 347 أبواب الشهادات ب 23 ح 8.

(4) السرائر 2 : 135 ، المختلف : 720 ، الإيضاح 4 : 430.

(5) الشرائع 4 : 131 ، القواعد 2 : 238.

(6) المسالك 2 : 407 ، الكفاية : 283.

الصفحة 308 من 439