مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 439

أمير المؤمنين 7 : « أنّه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار » (1).

الرابع : القبول في الشهادة مطلقاً ، إلاّ على مولاه خاصّة ، فلا تُقبَل وتُقبَل له أيضاً ، ذهب إليه الشيخان والسيّدان والديلمي والقاضي وابن حمزة والحلّي والفاضلان والفخري والصيمري (2) ، بل الأكثر كما في الشرائع والدروس والمسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (3) ، بل عليه الإجماع في السرائر وعن الانتصار والغنية (4).

أمّا في الجزء الأول : فلما مرّ في دليل الأول.

وأمّا الثاني : فللجمع بينه وبين ما مرّ دليلاً للقول الثاني ، وللإجماع المنقول ، والشهرة المحقّقة ، وقياسه على الولد في شهادته على الوالد ؛ لاشتراكهما في تحريم العقوق.

ولصحيحة الحلبي : في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العيدين ، وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية ، وأنّ الحمل منه ، قال : « تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا » (5) ، ولو لم تكن شهادتهما‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 613.

(2) المفيد في المقنعة : 726 ، الطوسي في الخلاف 2 : 613 ، المرتضى في الانتصار : 246 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، الديلمي في المراسم : 232 ، القاضي في المهذب 2 : 557 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 ، الحلّي في السرائر 2 : 135 ، المحقّق في الشرائع 4 : 131 ، العلامة في المختلف : 721 ، الفخري في الإيضاح 4 : 430.

(3) الشرائع 4 : 131 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 407 ، الكفاية : 283.

(4) السرائر 2 : 135 ، الانتصار : 246 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

(5) التهذيب 6 : 250 ، 642 ، الإستبصار 3 : 17 ، 50 ، الوسائل 27 : 347 أبواب الشهادات ب 23 ح 7.

الصفحة 307 من 439