وحسنة العجلي : عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، وإنّ أول من ردّ شهادة المملوك لَفلان » (1).
وحسنة محمّد : في شهادة المملوك ، قال : « إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة ، إنّ أول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب » (2).
وصحيحة محمّد : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » (3).
وهي تدلّ على جواز شهادته على غير الحرّ وغير المسلم بالطريق الأولى ، وعدم القول بالفصل.
الثاني : عدم القبول مطلقاً ، وهو مذهب العماني (4) ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة (5) ، ويظهر من الشيخ أنّه مذهب عامّتهم (6) ، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة (7).
لصحيحة الحلبي : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا ، ولا عبد » (8).
وصحيحة محمّد : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » ، وقال : « العبد المملوك لا تجوز شهادته » (9).
__________________
(1) الكافي 7 : 390 ، 3 ، التهذيب 6 : 248 ، 635 ، الإستبصار 3 : 16 ، 43 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 2.
(2) الكافي 7 : 389 ، 2 ، التهذيب 6 : 248 ، 633 ، الإستبصار 3 : 15 ، 41 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3 ، بتفاوت يسير.
(3) الفقيه 3 : 26 ، 69 ، التهذيب 6 : 249 ، 636 ، الإستبصار 3 : 16 ، 44 ، الوسائل 27 : 346 أبواب الشهادات ب 23 ح 5.
(4) حكاه عنه في المختلف : 720.
(5) المسالك 2 : 407.
(6) الخلاف 2 : 613.
(7) كنز العرفان 2 : 53.
(8) التهذيب 6 : 244 ، 612 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 6.
(9) التهذيب 6 : 249 ، 638 ، الإستبصار 3 : 16 ، 46 ، الوسائل 27 : 348 أبواب




