مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 439

ه : لو أوصى بالزائد عن الثلث اعتبر الربع والربعان والثلاثة أرباع ممّا أوصى به ، لا من الثلث ، فيحكم بثبوت ربع ما أوصى به مثلاً ، ويعمل فيه ما يعمل في الوصيّة ، من الرجوع إلى الثلث ، وطرح ما زاد.

و : لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلاّ بضرر كزوج خفّ ، أو فرد صندوق يشترك فيه الموصى له بقدر ما ثبت له من الربع وغيره.

ز : لو أوصى بما لا ربع له كنقل نعشه إلى أحد المشاهد لم يثبت فيه شي‌ء ؛ إذ لا ربع له.

ولا يرجع إلى الأُجرة ؛ لعدم كونها موصى بها ، ويحتمل الرجوع إليها ؛ لأنّ الوصيّة بالنقل تستلزم الوصيّة بها ، فيعمل في الربع ونحوه بما يعمل به في الوصيّة بما لا يفي بعمل أوصى به ، فيرجع إلى الورثة على الأظهر.

ونحوه لو أوصى ببناء قنطرة أو رباط أو مسجد على نحو معيّن ، واحتمال الرجوع إلى الأُجرة هنا أظهر.

ج : هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصيّة فتشهد فيما أوصى بواحد بأربعة ، ولو كانتا اثنتين فباثنين حتى يثبت الواحد أم لا؟

الظاهر : العدم ؛ لكونه كذباً ، ولا دليل على تجويزه هنا.

نعم ، لو كذبت لم تضمن قدر الوصيّة ؛ للأصل.

ولو كذبت ، فإن علم به الحاكم ردّ شهادتها في الزائد على الوصيّة ، وحكم بربع ما أوصى ؛ وإن لم يعلم يحكم بالربع.

ط : كلّ ما ذكر فيه ردّ شهادة المرأة وعدم قبولها إنّما هو إذا لم يبلغ حدّ الشياع المفيد للعلم للحاكم ، وإن بلغ فيعمل بمقتضاها ؛ لوجوب عمل‌

الصفحة 303 من 439