وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين 7 في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة » (1).
وموثّقة أبان : في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها (2).
والتعدّي إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركّب ، وقوله : بحساب شهادتها.
وأمّا بعض الأخبار الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ منفردات في الوصيّة مطلقاً كصحيحة إبراهيم بن محمّد (3) وابن بزيع (4) فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ لشذوذها المخرج لها عن الحجّية ، مضافاً إلى موافقتها للعامّة كما صرّح به شيخ الطائفة (5) ، ويشعر به بعض المعتبرة.
فروع :
أ : هل يشترط قبول شهادة المرأة في هذه المسألة والسابقة عليها بتعذّر الرجال كما في نهاية الشيخ والسرائر وعن القاضي وابن حمزة (6)
__________________
(1) التهذيب 6 : 267 ، 717 وج 9 : 180 ، 720 ، الإستبصار 3 : 28 ، 88 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 15.
(2) الكافي 7 : 4 ، 5 ، التهذيب 9 : 180 ، 722 ، الوسائل 19 : 317 أبواب أحكام الوصايا ب 22 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(3) المتقدّمة في ص 293.
(4) التهذيب 6 : 280 ، 771 ، الإستبصار 3 : 28 ، 91 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 40.
(5) الاستبصار 3 : 29.
(6) النهاية : 333 ، السرائر 2 : 138 ، القاضي في المهذّب 2 : 559 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222.




