فرعان :
أ : لو وضعت الحامل توأمين تقبل شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكلّ منهما ؛ لصدق الغلام على كلّ منهما.
ب : فإن قيل : يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولّد حيّاً وميّتاً كما صُرّح به في رواية جابر وإذا ثبتت الحياة يثبت تمام الميراث.
قلنا : لم يصرّح في رواية جابر بثبوت الحياة بشهادة الواحدة ، بل قال بنفوذ شهادتها ، ولازمه ترتّب تمام الأثر عليها. وعلى هذا ، فيختصّ الحكم بالميراث ، ولا يتعدّى إلى غيره إن كان.
المسألة الرابعة : وممّا يثبت بشهادة المرأة : الوصيّة بالمال ، وهي أيضاً كسابقتها ، يثبت الربع بالواحدة ، والنصف بالاثنتين ، وثلاثة أرباع بالثلاث ، والكلّ بالأربع ؛ بالإجماع ، كما في السرائر (1) وغيره (2).
أمّا أصل ثبوت الوصيّة بالمرأة فتدلّ عليه رواية يحيى بن خالد : رجل مات وله امّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثم مات ، قال : فكتب 7 : « لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، تُقبَل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » (3).
وأمّا التفصيل المذكور فلصحيحة ربعي : في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل؟ فقال : « يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » (4).
__________________
(1) السرائر 2 : 138.
(2) كالخلاف 2 : 609 ، كشف اللثام 2 : 380.
(3) الفقيه 3 : 32 ، 99 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 47.
(4) الكافي 7 : 4 ، 4 ، الفقيه 4 : 142 ، 486 ، التهذيب 6 : 268 ، 718 ، الإستبصار 3 : 28 ، 89 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 16 ، بتفاوت.




