مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 439

نقل صحيحة عمر بن يزيد : وفي رواية اخرى : « إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه » (1).

ويمكن إثبات الربعين والثلاث والأربع مضافاً إلى الإجماع المركّب بقوله 7 في الصحيحة الثانية : « بقدر شهادة امرأة » فإنّها تدلّ على أنّ شهادة كلّ امرأة تثبت الربع.

وأمّا ما قيل من أنّ رواية الواحدة تكفي الأربع ؛ إذ يصدق على كلّ واحدة منها أنّها شهدت للربع (2).

فكان حسناً لو تضمّنت لثبوت الربع بشهادة كلّ مرأة ، وليست كذلك ، بل حكمت بثبوت الربع بعد السؤال عن شهادة القابلة ، فيمكن أن يكون السبب للثبوت هو شهادة المرأة ، واحدة كانت أو أكثر.

ثم هذه الأخبار كما ترى مخصوصة بالقابلة ، أمّا الأُوليان فظاهرتان ، وأمّا الأُخريان فلرجوع الضمائر في قوله : « فإن كانتا » و « إن كانت » و : « إن كنّ » إلى المرأة التي قبلتها وإلى القابلة ، ولا أقلّ من احتمال ذلك.

ولا يمكن التمسّك بعدم القول بالفصل ؛ لتخصيص الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والمحقّق في النافع القابلة بالذكر (3).

إلاّ أنّه يمكن إثبات الحكم في غيرها بقوله : « على قدر شهادة امرأة واحدة » وقوله : « بقدر شهادة امرأة » في الموثّقة والصحيحة ، فتأمّل.

__________________

(1) الفقيه 3 : 32 ، 102 ، الوسائل 27 : 365 أبواب الشهادات ب 24 ح 48.

(2) انظر الرياض 2 : 446.

(3) النهاية : 333 ، السرائر 2 : 138 ، النافع : 288.

الصفحة 299 من 439