أرباعه ، وإذا كملن الأربع يثبت تمام الميراث ؛ بالإجماع كما صرّح به في السرائر (1) وبعض المتأخّرين أيضاً (2).
وتدلّ على أصل الثبوت بالواحدة صحيحتا الحلبي وصحيحة ابن سنان المتقدّمة (3) ، ورواية جابر : « شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتاً إذا سُئل عنها فعدلت » (4).
وعلى ثبوت الربع بالواحدة موثّقة سماعة المتقدّمة ، وصحيحة عمر بن يزيد : عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنّه استهلّ ، وصاح حين وقع على الأرض ، ثم مات ، قال : « على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (5).
وعلى ثبوت الربع بها والنصف بالاثنتين : صحيحة ابن سنان : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة » ، قلت : فإن كانتا امرأتين؟ قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » (6).
وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكلّ بالأربع : مرسلة الفقيه ، قال بعد
__________________
(1) السرائر 2 : 138.
(2) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 380.
(3) في ص 297.
(4) التهذيب 6 : 271 ، 737 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 38.
(5) الكافي 7 : 392 ، 12 ، الفقيه 3 : 32 ، 101 ، التهذيب 6 : 268 ، 720 ، الإستبصار 3 : 29 ، 92 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 6 ، بتفاوت يسير.
(6) الكافي 7 : 156 ، 4 ، التهذيب 6 : 271 ، 736 ، الإستبصار 3 : 31 ، 104 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 45 ، بتفاوت يسير.




