مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 439

مع أنّ الاكتفاء بالواحدة للولادة والإتيان بالجمع لغيرها في صحيحتي الحلبي وابن سنان مشعر بالفرق.

والأمر بنظر النساء في رواية السكوني يدلّ على عدم الاكتفاء بالواحدة والاثنتين ؛ إذ مع الاكتفاء لم يجز الأمر بنظر الزائدة على القدر المحتاج إليه إلى العورة.

وقد يؤيَّد ذلك أيضاً ببعض الروايات الدالّة على أنّ شهادة امرأتين عند الله تعالى شهادة رجل (1) ، وفيه تأمّل.

نعم ، يمكن تأييد ذلك بل الاستدلال بما يأتي من قوله 7 بعد حكمه بنفوذ شهادة المرأة في ربع الوصيّة أنّه : « بحساب شهادتها » (2) ؛ حيث يدلّ على أنّ شهادتها المعتبرة تامّة مطلقاً هي الأربع.

وفي موثّقة سماعة : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » (3) ، وفي صحيحة ابن سنان الآتية (4) أيضاً مثله.

خلافاً للمحكيّ عن المفيد والديلمي ، فقالا بقبول شهادة امرأتين في عيوب النساء ، والولادة ، والاستهلال ، والحيض ، والنفاس (5) ؛ للصحيحتين المصرّحتين بالاكتفاء بالقابلة في الولادة.

وهما غير دالّتين على التعميم الذي ذكراه أولاً ، ولا على الترتيب الذي ذكراه ثانياً مطلقاً.

__________________

(1) الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15.

(2) انظر ص 303.

(3) التهذيب 6 : 270 ، 730 ، الإستبصار 3 : 31 ، 103 ، الوسائل 27 : 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 23.

(4) انظر ص 301.

(5) المفيد في المقنعة : 727 ، الديلمي في المراسم : 233.

الصفحة 296 من 439