والصحاح الثلاث لمحمّد (1) ، والعلاء (2) : هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال : « نعم في العذرة والنفساء » ، إلاّ أنّه ليس في إحدى صحيحتي محمّد لفظ : وحدهن.
وموثّقة البصري (3) ، وروايته : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » (4).
ويشترط حيث كنّ منفردات كونهنّ أربعاً على الأصحّ الأشهر ، بل عليه كما قيل (5) عامّة من تأخّر ؛ لأنّ قبول شهادتهنّ مخالف للأصل بالحصرين المتقدّمين ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وليس إلاّ الأربع ؛ لورود المجوّزات كلاّ بلفظ : النساء ، الذي هو صيغة الجمع ، الغير الصادق حقيقةً إلاّ على ما زاد على الاثنين ، وبضميمة الإجماع المركّب يتعيّن الأربع فما زاد.
واحتمال كون الجمعيّة باعتبار القضايا فلا ينافي اعتبار الوحدة في بعضها غير مفيد ؛ إذ لا يصار إلى خلاف الأصل بمجرّد الاحتمال.
__________________
(1) صحيحة محمد الأُولى : الكافي 7 : 391 ، 6 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 8.
الثانية : التهذيب 6 : 270 ، 727 ، الإستبصار 3 : 30 ، 99 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 19.
(2) التهذيب 6 : 269 ، 725 ، الإستبصار 3 : 30 ، 97 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 18.
(3) الكافي 7 : 392 ، 10 ، التهذيب 6 : 269 ، 722 ، الإستبصار 3 : 29 ، 94 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 14.
(4) التهذيب 6 : 270 ، 728 ، الإستبصار 3 : 30 ، 100 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 21.
(5) انظر الرياض 2 : 445.




