شهادة الواحدة » وقال : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » (1) ، ونحوها صحيحة عبيد الله الحلبي (2).
وصحيحة ابن سنان : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » (3).
أقول : المنفوس : الولد.
وموثّقة ابن بكير : « تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجال » (4).
ورواية داود بن سرحان : « أُجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه » (5).
ورواية السكوني الواردة في امرأة شهدت النساء المأمورات بالنظر إليها بالبكارة : « وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك » (6) ، وبمضمونها رواية زرارة (7).
__________________
(1) الكافي 7 : 390 ، 2 ، التهذيب 6 : 269 ، 723 ، الإستبصار 3 : 29 ، 95 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2.
(2) الفقيه 3 : 31 ، 95 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 46.
(3) الكافي 7 : 391 ، 8 ، التهذيب 6 : 264 ، 702 ، الإستبصار 3 : 23 ، 70 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10.
(4) الكافي 7 : 391 ، 7 ، التهذيب 6 : 271 ، 732 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 9.
(5) الكافي 7 : 392 ، 13 ، التهذيب 6 : 268 ، 721 ، الإستبصار 3 : 29 ، 93 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 12.
(6) الكافي 7 : 404 ، 10 ، التهذيب 6 : 278 ، 761 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 13.
(7) الفقيه 3 : 32 ، 97 ، التهذيب 6 : 271 ، 735 ، الوسائل 27 : 363 أبواب الشهادات ب 24 ح 44.




