مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 439

لما ذكر من الإطلاقات والعمومات الخالية عن المعارض بالمرّة.

خلافاً للسرائر والنافع وعن قضاء التحرير والتنقيح (1).

للاقتصار على موضع الإجماع ومنصوص الكتاب.

ومفهوم الصحيحة الأُولى.

وظاهر مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه » (2).

حيث حصر الاستحقاق بالأربعة ، وليس منها النساء المنفردة ؛ مضافاً إلى تصريحها بأنّه إن لم يكن رجل فيرجع إلى يمين المدّعى عليه.

وصحيحة إبراهيم بن محمّد الهمداني : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب 7 : « لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » (3).

ويرد على الأول : أنّ الاقتصار على المجمع عليه والمنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما.

وعلى الثاني : أنّ التقييد في كلام الراوي ، ولا اعتبار بمفهومه ؛ مع أنّ مفهومه أيضاً ليس من المفاهيم المعتبرة.

وعلى الثالث : أنّ مفهوم الحصر عامّ يجب تخصيصه بالدليل ، كما‌

__________________

(1) السرائر 2 : 116 ، 138 ، النافع : 288 ، التحرير 2 : 193 ، التنقيح 4 : 307.

(2) الكافي 7 : 416 ، 3 ، التهذيب 6 : 231 ، 562 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 2 ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.

(3) التهذيب 6 : 268 ، 719 ، الإستبصار 3 : 28 ، 90 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 34.

الصفحة 290 من 439