وثالثة : « إنّ رسول الله 6 أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل » (1).
ومرسلة الحلبي : « إنّ رسول الله 6 أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » (2).
وموثّقة منصور بن حازم المرويّة في الفقيه : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » (3) ، ورواها في التهذيب بواسطة واحد ثقة (4).
ثم مقتضى إطلاق غير الاولى من الروايات المذكورة بل صريح الثلاثة الأخيرة سيّما الصحيحة الثالثة قبول شهادتهنّ ولو انفردن عن الرجل ، كما هو الحقّ المحكيّ عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين (5) ، بل كما قيل : الكليني والصدوق أيضاً (6) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (7).
__________________
(1) الفقيه 3 : 32 ، 100 ، التهذيب 6 : 263 ، 701 ، الإستبصار 3 : 22 ، 69 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 20.
(2) الكافي 7 : 390 ، 2 ، التهذيب 6 : 269 ، 723 ، الإستبصار 3 : 29 ، 95 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2.
(3) الفقيه 3 : 33 ، 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 1.
(4) التهذيب 6 : 272 ، 738 ، الوسائل 27 : 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 31.
(5) الخلاف 2 : 607 ، المبسوط 8 : 174 ، النهاية : 333 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 712 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 ، الشرائع 4 : 137 ، القواعد 2 : 239 ، المختلف : 713 ، التحرير 2 : 212 ، الشهيد في الدروس 2 : 137 ، 138 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 147.
(6) انظر الرياض 2 : 444.
(7) الخلاف 2 : 607.




