مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 439

والطلاق وغيرهما ، وعلمت الحقّ فيها.

ومنه : الديون عند جماعة (1) ، والأظهر خلافه ، كما يأتي.

وظهر من ذلك أنّ هذا القسم منحصر على المختار في النكاح.

القسم الثالث : ما لا تشترط فيه الذكورة ، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمّات مع الرجال ومنفردات ، مع اليمين أو بدونها. وهاهنا مسائل :

المسألة الأُولى : تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة (2) ، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف (3) وغيرها (4) ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه.

مع الآية الكريمة ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (5).

والنصوص المستفيضة ، كمرسلة يونس المتكرّر ذكرها ، وصحيحة الحلبي ، وروايتي داود بن الحصين والسكوني ، المتقدّمة جميعاً في المسألة الثانية من القسم الأول (6) ، والرضوي المتقدّم في الخامسة منه (7).

وصحيحة أُخرى للحلبي : « إنّ رسول الله 6 أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » (8).

__________________

(1) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 542 ، صاحب الرياض 2 : 444.

(2) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 138 ، السبزواري في الكفاية : 285 ، صاحب الرياض 2 : 444.

(3) السرائر 2 : 138 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، المختلف : 713.

(4) كالمسالك 2 : 414.

(5) البقرة : 282.

(6) راجع ص 272 274.

(7) راجع ص 287.

(8) الكافي 7 : 386 ، 7 ، الفقيه 3 : 33 ، 106 ، التهذيب 6 : 272 ، 739 ، الإستبصار 3 : 32 ، 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3.

الصفحة 288 من 439