مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 439

المسألة الخامسة : اختلفوا في قبول شهادتهنّ مع الرجال في النكاح : فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والحلّي وظاهر التحرير : المنع (1) ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ؛ لرواية السكوني المتقدّمة (2).

وعن العماني والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط وابن زهرة والشرائع والإرشاد والقواعد والإيضاح والدروس وغيرهم من المتأخّرين (3) بل الأكثر كما عن المسالك (4) : القبول ، وعليه الإجماع عن الغنية (5).

لصحيحة الحلبي (6) ، والروايات السبع لمحمّد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، وابن الحصين ، وزرارة ، والكناني ، المتقدّمة كلاًّ في المسألة الثانية (7).

والرضوي : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وكلّ ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » (8).

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 727 ، الخلاف 2 : 606 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 656 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 ، الحلّي في السرائر 2 : 139 ، التحرير 2 : 212.

(2) في ص 274.

(3) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 712 و 713 ، الصدوق في المقنع : 135 ، وحكاه عنه وعن والده في المختلف : 713 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 439 ، التهذيب 6 : 280 ، الاستبصار 3 : 25 ، المبسوط 8 : 172 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، الشرائع 4 : 136 ، القواعد 2 : 239 ، الإيضاح 4 : 432 ، الدروس 2 : 137.

(4) المسالك 2 : 413.

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

(6) المتقدّمة في 272.

(7) راجع ص 273 و 274.

(8) فقه الرضا « 7 » : 262 ، مستدرك الوسائل 17 : 426 أبواب الشهادات ب 19 ح 8.

الصفحة 284 من 439