الإجماع عليه ، حيث قال : وشهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا (1). ونسبه فيه إلى روايات الأصحاب ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحاً (2).
وعن العماني والإسكافي والمفيد والديلمي وابن حمزة وموضع من المبسوط والفاضلين والشهيدين والفخري والصيمري وسائر المتأخّرين : القبول (3) ، وعن السيّد الإجماع عليه (4).
دليل الأول : الحصران المتقدّمان.
وحجّة الثاني : عموم رواية عبد الكريم.
وخصوص النصوص المصرّحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه كما في بعضها (5) أو لا يجوز للرجل أن ينظر إليه ، أو لا ينظر إليه الرجل (6).
ولأنّه أمر لا يطّلع عليه الرجل غالباً ، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهنّ فيه.
__________________
(1) المبسوط 5 : 411 ، وج 8 : 175.
(2) الخلاف 2 : 609.
(3) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف 2 : 716 ، المفيد في المقنعة : 727 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222. المبسوط 8 : 175 ، المحقّق في النافع : 288 ، العلاّمة في التحرير 2 : 212 ، الشهيدان في الدروس 2 : 138 ، واللمعة والروضة 3 : 144 ، الفخري في الإيضاح 4 : 435.
(4) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 212.
(5) الكافي 7 : 392 ، 11 ، التهذيب 6 : 365 ، 707 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5.
(6) التهذيب 6 : 281 ، 773 ، الإستبصار 3 : 25 ، 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42.




