مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 439

الإجماع عليه ، حيث قال : وشهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا (1). ونسبه فيه إلى روايات الأصحاب ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحاً (2).

وعن العماني والإسكافي والمفيد والديلمي وابن حمزة وموضع من المبسوط والفاضلين والشهيدين والفخري والصيمري وسائر المتأخّرين : القبول (3) ، وعن السيّد الإجماع عليه (4).

دليل الأول : الحصران المتقدّمان.

وحجّة الثاني : عموم رواية عبد الكريم.

وخصوص النصوص المصرّحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه كما في بعضها (5) أو لا يجوز للرجل أن ينظر إليه ، أو لا ينظر إليه الرجل (6).

ولأنّه أمر لا يطّلع عليه الرجل غالباً ، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهنّ فيه.

__________________

(1) المبسوط 5 : 411 ، وج 8 : 175.

(2) الخلاف 2 : 609.

(3) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف 2 : 716 ، المفيد في المقنعة : 727 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222. المبسوط 8 : 175 ، المحقّق في النافع : 288 ، العلاّمة في التحرير 2 : 212 ، الشهيدان في الدروس 2 : 138 ، واللمعة والروضة 3 : 144 ، الفخري في الإيضاح 4 : 435.

(4) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 212.

(5) الكافي 7 : 392 ، 11 ، التهذيب 6 : 365 ، 707 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5.

(6) التهذيب 6 : 281 ، 773 ، الإستبصار 3 : 25 ، 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42.

الصفحة 282 من 439