مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 439

مضافة إلى الحصر المصرّح به في رواية السكوني المتقدّمة (1) ، والروايات المانعة عن شهادتهنّ في الحدود (2).

ودليل الثاني : صحيحة جميل وحمران المتقدّمة (3) ، وروايتا الكناني والشحّام :

في الأُولى : وقال : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » (4).

وفي الثانية : فقلت : أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : « نعم » (5).

وحجّة الثالث : الجمع بين أخبار القولين الأولين ، بحمل أخبار الأول على المنع في القود ، وأخبار الثاني على القبول في الدية.

مستأنساً لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل : « ولا في القود ».

وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع ، حيث قال : وإن لم تتمّ الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية (6).

أقول : أُجيب عن الحجّة الأخيرة تارةً : بأنّ الجمع فرع التكافؤ ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع.

__________________

(1) في ص 274.

(2) انظر الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24.

(3) في ص 276.

(4) التهذيب 6 : 267 ، 713 ، الإستبصار 3 : 27 ، 84 ، الوسائل 27 : 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 25.

(5) التهذيب 6 : 266 ، 712 ، الإستبصار 3 : 27 ، 83 ، الوسائل 27 : 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 32.

(6) حكاه عنه في المختلف : 712.

الصفحة 279 من 439