في المسالك إلى أكثر الأصحاب (1).
وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة.
وقال صاحب الكفاية : أمّا القصاص يعني الجناية الموجبة له فاختلف الأصحاب فيه ، أولها : القبول مطلقاً ، وثانيها : عدم القبول مطلقاً ، وثالثها : القبول فيما يوجب الدية حسب (2). انتهى.
ولا يخفى ما في كلامه ؛ حيث جعل محلّ الخلاف الجناية الموجبة للقصاص ، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية.
ثم إنّ دليل الأولين : الروايات الأربع من التسع المتقدّمة في المسألة الثانية (3) ، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدّمتان في صدر المسألة (4).
ورواية زرارة : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « لا » (5).
وصحيحة محمّد ، وفي آخرها : « ولا تجوز شهادة النساء في القتل » (6).
وصحيحة ربعي : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » (7).
__________________
(1) المسالك 2 : 414.
(2) الكفاية : 285.
(3) راجع ص 273.
(4) راجع ص 276.
(5) الكافي 7 : 391 ، 9 ، التهذيب 6 : 265 ، 706 ، الإستبصار 3 : 24 ، 74 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11.
(6) التهذيب 6 : 265 ، 708 ، الإستبصار 3 : 24 ، 76 ، الوسائل 27 : 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 28.
(7) التهذيب 6 : 267 ، 716 ، الإستبصار 3 : 27 ، 87 ، الوسائل 27 : 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 27.




