مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 439

وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق به أيضاً (1).

وهو ضعيف غايته كما يأتي.

وممّا وقع الخلاف فيه : القتل والجرح الموجبين للقود دون ما تجب فيه الدّية فإنّه خلافٌ في ثبوته بها.

فمنع الحلّي عن الثبوت بها مطلقاً (2) ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والفاضل في التحرير والقواعد (3).

وعن العماني : القبول كذلك ، فيقتصّ من الجاني بشهادتهنّ مع الرجال (4). ونسب إلى موضع من الشرائع والإرشاد والقواعد (5) ، واحتمله في التحرير (6).

وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والحلبي والقاضي والشرائع والنافع والمختلف والإيضاح إلى القبول في الدية دون القصاص (7) ، بمعنى أنّه تثبت من شهادتهنّ في الجناية الموجبة للقود أيضاً الدية ، ولا يقتصّ بشهادتهن. وحاصله : قبول شهادتهن ، إلاّ أنّه لا يحكم بواسطتها بالقصاص.

وهذا أو القبول في الجملة ، ولو بالنسبة إلى الدية هو الذي نسبه‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 715.

(2) السرائر 2 : 138.

(3) الخلاف 2 : 606 ، التحرير 2 : 212 ، القواعد 2 : 238.

(4) حكاه عنه في المختلف : 714.

(5) الشرائع 4 : 137 ، القواعد 2 : 239.

(6) التحرير 2 : 212.

(7) المبسوط 8 : 172 ، النهاية : 333 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 714 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 714 ، الشرائع 4 : 137 ، المختصر النافع : 288 ، المختلف : 714 ، الإيضاح 4 : 434.

الصفحة 277 من 439