مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 439

ولذا اقتصر في المسالك في الاستدلال للإلحاق بالأصل (1).

وهو أيضاً مخدوش ، لأنّه إنّما كان صحيحاً لولا عموم أو إطلاق دالّ على قبول شهادة النساء.

مع أنّ رواية عبد الكريم بن أبي يعفور دالّة على قبولها مطلقاً : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » (2).

بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرّحة بقبول شهادة النساء في الدين (3) كما يأتي ، وهذه أيضاً من الديون حقيقةً كما صرح به ( بعضهم (4) ، وصرّحوا به ) (5) في بيان إخراج هذه الأُمور من أصل التركة قبل الوصيّة.

واستدلّوا له بقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) (6). ودعوى تبادر غير ذلك من الديون ممنوعة.

وبما دلّ على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها هو المنذور له (7).

وقد يستأنس للإلحاق بالأخبار المتضمّنة لقبول شهادتهنّ في أُمور‌

__________________

(1) المسالك 2 : 413.

(2) التهذيب 6 : 242 ، 597 ، الإستبصار 3 : 13 ، 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20.

(3) الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24.

(4) كصاحب الرياض 2 : 443.

(5) ما بين القوسين ليس في « ح ».

(6) النساء : 11.

(7) الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25.

الصفحة 275 من 439