مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 439

لو كان الرجل ؛ لتضمّنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة ، وتقبل شهادتهنّ على المال والدين مطلقاً (1).

وهو حسن لو ثبتت الكلّية الأخيرة بحيث تشمل المورد ، وأمّا قبولها وتخصيصها بغير المورد فيتوقّف على ثبوت مخصّصٍ غير الأصل ، فتأمّل.

والمسألة لا تخلو عن الإشكال.

المسألة الثالثة : تشترط في الحدود الذكورة المحضة إلاّ ما استثني ، وما تجي‌ء الإشارة إلى الخلاف فيه بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغنيّة (2) وفي غيره (3) ، وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بالاتّفاق عليه.

لرواية السكوني المتقدّمة (4) ، ورواية غياث بن إبراهيم : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » (5) ، ونحوها رواية إسماعيل (6).

وصحيحة جميل وابن حمران : تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : « في القتل وحده » (7).

وأمّا رواية البصري : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » (8).

__________________

(1) انظر المسالك 2 : 413.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

(3) كالرياض 2 : 443.

(4) التهذيب 6 : 281 ، 773 ، الإستبصار 3 : 25 ، 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42.

(5) التهذيب 6 : 265 ، 709 ، الإستبصار 3 : 24 ، 77 ، الوسائل 27 : 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 29.

(6) التهذيب 6 : 265 ، 710 ، الإستبصار 3 : 24 ، 78 ، الوسائل 29 : 140 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 2 ح 8.

(7) الكافي 7 : 390 ، 1 ، التهذيب 6 : 226 ، 711 ، الإستبصار 3 : 26 ، 82 ، الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 ح 1.

(8) التهذيب 6 : 270 ، 728 ، الإستبصار 3 : 30 ، 100 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 21.

الصفحة 273 من 439