مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 439

وزرارة : عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : « نعم ، ولا تجوز في الطلاق » الحديث (1).

والسكوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه » (2).

والكناني : « شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق » (3).

الى غير ذلك من النصوص المتكثّرة التي لا معارض لها.

خلافاً للمحكيّ عن العماني كما مرّ وعن المبسوط والإسكافي ، فقبلاها (4).

ولم أعثر على دليل لهم سوى عامّ واحد (5) ، يعارض ما مرّ بالعموم من وجه ؛ لظهور سائر العمومات من الكتاب والسنّة في غير النساء أو الطلاق ، ولو لا ترجيح ما مرّ بالكثرة والأشهريّة ، وشذوذ المخالف ، بل موافقة الكتاب لوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو مع ما مرّ.

وسوى ما حكي عن المبسوط من قوله : وروى قبول شهادتهنّ في الطلاق مع الرجال (6).

__________________

(1) الكافي 7 : 391 ، 9 ، التهذيب 6 : 265 ، 706 ، الإستبصار 3 : 24 ، 74 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11.

(2) التهذيب 6 : 281 ، 773 ، الإستبصار 3 : 25 ، 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42.

(3) التهذيب 6 : 667 ، 713 ، الإستبصار 3 : 27 ، 84 ، الوسائل 27 : 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 25.

(4) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 712 ، المبسوط 8 : 172.

(5) التهذيب 6 : 242 ، 597 ، الإستبصار 3 : 13 ، 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20.

(6) حكاه عنه في الرياض 2 : 441.

الصفحة 271 من 439