وبكير وغيره ، وفي آخرها : « ولا تجوز فيه » أي في الطلاق « شهادة النساء » (1).
والروايات التسع : لشعيب ، وقد تقدّمت ، ومحمّد بن الفضيل (2) ، والأُخرى له (3) ، وأبي بصير (4).
وإبراهيم الخارقي ، وفيها : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل » إلى أن قال : « ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم » (5).
وداود بن الحصين : « وكان أمير المؤمنين 7 يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » قلت : فأنّى ذكر الله تعالى ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (6)؟ قال : « ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان » الحديث (7).
__________________
(1) الكافي 6 : 61 ، 17 ، التهذيب 8 : 48 ، 148 ، الوسائل 22 : 26 أبواب الطلاق مقدماته وشرائطه ب 10 ح 2.
(2) الكافي 7 : 391 ، 5 ، التهذيب 6 : 264 ، 705 ، الإستبصار 3 : 23 ، 73 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 7.
(3) الفقيه 3 : 31 ، 94 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 7.
(4) الكافي 7 : 391 ، 4 ، التهذيب 6 : 264 ، 704 ، الإستبصار 3 : 23 ، 72 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 4.
(5) الكافي 7 : 392 ، 11 وفيه : عن إبراهيم الحارثي ، التهذيب 6 : 265 ، 707 ، الإستبصار 3 : 24 ، 75 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5 ؛ وفي الجميع لا يوجد : إذا كان معهنّ رجل.
(6) البقرة : 282.
(7) التهذيب 6 : 281 ، 774 ، الإستبصار 3 : 26 ، 81 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35.




