والأُخرى : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق » (1).
والعلاء : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (2).
ورواية شعيب : « لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » (3).
وبهذه الأخبار المعاضدة بعمل الأصحاب بل بظواهر الكتاب والأصل يخصّص إن كان هناك عموم يشمل النساء ثم الهلال.
وأمّا رواية داود بن الحصين : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » (4).
فلا تنافي ما مرّ ؛ لجواز الصوم احتياطاً من دون شهادة أيضاً ، ومع التنافي لا تعارضه ، سيّما مع مخالفتها الإجماع القطعي من الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
المسألة الثانية : تشترط في ثبوت الطلاق الذكورة المحضة أيضاً ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقاً ، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر.
للصحاح الثلاث : لمحمّد وقد تقدّمت والحلبي ، وفيها : عن شهادة النساء في النكاح ، قال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي 7 يقول : لا أُجيزها في الطلاق » قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : « نعم » الحديث (5).
__________________
(1) الكافي 7 : 391 ، 6 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 8.
(2) التهذيب 6 : 269 ، 725 ، الإستبصار 3 : 30 ، 97 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 18.
(3) التهذيب 4 : 316 ، 962 ، الوسائل 10 : 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9.
(4) التهذيب 6 : 269 ، 726 ، الإستبصار 3 : 30 ، 98 ، الوسائل 10 : 291 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15.
(5) الكافي 7 : 390 ، 2 ، التهذيب 6 : 269 ، 723 ، الإستبصار 3 : 29 ، 95 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2.




