مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 439

يوجد في الأول.

وكذا إلاّ عن العماني في الثاني ، حيث قال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شي‌ء إذا كنّ ثقات (1).

وهو شاذ ، بل عن الغنية الإجماع على خلافه (2) ، بل هو إجماع محقّق حقيقةً ؛ فهو الدليل عليه ، مضافاً إلى الصحاح الثمان :

لابن سنان : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال » الحديث (3).

وصحيحة الحلبي : « كان عليّ 7 يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (4).

والأُخرى له أيضاً : « قال أمير المؤمنين 7 : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » (5).

وصحيحة حمّاد (6) وهي كسابقتها والأُخرى (7) وهي قريبة منها.

وصحيحة محمّد : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (8).

__________________

(1) نقله عنه في المختلف 2 : 712.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

(3) الكافي 7 : 391 ، 8 ، التهذيب 6 : 264 ، 702 ، الإستبصار 3 : 23 ، 70 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10.

(4) الكافي 4 : 76 ، 2 ، الفقيه 2 : 77 ، 338 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8.

(5) التهذيب 4 : 180 ، 498 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 ، بتفاوتٍ يسير.

(6) الكافي 4 : 77 ، 4 ، الفقيه 2 : 77 ، 340 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3.

(7) التهذيب 6 : 269 ، 724 ، الإستبصار 3 : 30 ، 96 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 17.

(8) الكافي 4 : 77 ، 3 ، الوسائل 10 : 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2.

الصفحة 268 من 439