مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 439

مع إشعار رواية عدم نجابته وكونه شرّ الثلاثة (1) ، وعدم جواز إمامته (2) ، والنهي عن الاغتسال بغسالته ، وأنّه لا يطهر إلى سبعة آباء ، كما في رواية ابن أبي يعفور (3) بعدم عدالته ، بل يمكن إثباته بذلك ، فلا تدخل في العمومات.

وعن دليل الثاني : بضعفه ؛ لشذوذه وندرته ، كما صرّح به جماعة (4).

والمسألة قليلة الجدوى جدّاً ؛ لندرة من علم كونه ولد الزنا ، ثم كونه عادلاً ظاهراً.

الثامن من شرائط الشاهد : الذكورة في الجملة.

بمعنى أنّها تشترط في بعض الحقوق دون بعض.

والأول أيضاً على قسمين ؛ لأنّه إمّا تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ، لا منضمّة مع الذكور ولا منفردة ؛ أو يشترط فيه وجود الذكر وإن كان مع النساء ، فلا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات وإن قبلت منضمّة مع الذكور. فهذه ثلاثة أقسام.

القسم الأول : ما تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ، وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات مع الرجال ، بلا خلاف‌

__________________

(1) المتقدّمة جميعاً في ص 269.

(2) الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 4.

(3) الكافي 3 : 14 ، 1 ، الوسائل 1 : 219 أبواب الطهارة ب 11 ح 4.

(4) منهم المحقق في الشرائع 4 : 132 ، وصاحب الرياض 2 : 439.

الصفحة 267 من 439