مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 439

كصحيحة الحلبي (1) ، ومحمّد (2) ، وموثّقة زرارة (3) ، ورواية أبي بصير (4) ، وصحيحة عليّ المرويّة في كتابه (5) ، المؤيّدة جميعاً بروايات أُخر مصرّحة بأنّ ولد الزنا شرّ الثلاثة ، وأنّه لا ينجب (6).

وقيل : تقبل إذا كان عدلاً مطلقاً ، حكاه في الكفاية (7). ولعلّه لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة بما ذكرنا سابقاً على الروايات المانعة.

وعن الشيخ وابن حمزة أنّها تقبل في الشي‌ء اليسير دون الكثير (8) ؛ لموثّقة عيسى بن عبد الله : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا تجوز إلاّ في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » (9).

ويجاب عن دليل المخالف الأول : بمنع رجحان العمومات هنا ؛ لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامّة كما في المسالك (10) ، وتشعر بها رواية أبي بصير.

__________________

(1) التهذيب 6 : 244 ، 612 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 6.

(2) الكافي 7 : 395 ، 6 ، التهذيب 6 : 244 ، 613 ، الوسائل 27 : 375 أبواب الشهادات ب 31 ح 3.

(3) الكافي 7 : 396 ، 8 ، التهذيب 6 : 244 ، 614 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 4.

(4) الكافي 7 : 395 ، 4 ، بصائر الدرجات : 9 ، 3 ، الوسائل 27 : 374 أبواب الشهادات ب 31 ح 1.

(5) الوسائل 27 : 377 أبواب الشهادة ب 31 ح 8 ، البحار 10 : 287.

(6) غوالي اللئلئ 3 : 533 ، 22 ، مسند أحمد 2 : 311.

(7) الكفاية : 283.

(8) الشيخ في النهاية : 326 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230.

(9) التهذيب 6 : 244 ، 611 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 5.

(10) المسالك 2 : 409.

الصفحة 266 من 439