مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 439

لبعض على قاطع الطريق.

فردّها بعضهم مطلقاً (1).

وفرّق بعضهم بين ما إذا أُخذ منه شي‌ء وتعرّض لذكر المأخوذ منه ، وما لم يؤخذ منه ، أو لم يتعرّض ؛ وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص ، وما لم تظهر (2).

ومنهم من قبلها مطلقاً (3).

ومستند الردّ : ظهور التهمة إمّا مطلقاً أو في بعض الصور ، وإطلاق رواية محمَّد بن الصلت (4).

ومستند الثاني : العمومات ، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للردّ مطلقاً ، وضعف الرواية ، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه ، وترجيح العموم.

وبعد ما عرفت ما تقدّم هنا تعلم قوّة الثاني.

السابع من شروط الشاهد : طهارة المولد.

أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك.

فلا تقبل شهادته على الحقّ المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وعن السيّد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه (5) ؛ للنصوص المستفيضة ،

__________________

(1) كالعلاّمة في القواعد 2 : 237.

(2) كالسبزواري في الكفاية : 282.

(3) كالشهيد في الدروس 2 : 127.

(4) الكافي 7 : 394 ، 2 ، التهذيب 6 : 246 ، 625 ، الوسائل 27 : 369 أبواب الشهادات ب 27 ح 2.

(5) السيد في الانتصار : 247 ، الشيخ في الخلاف 2 : 627 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

الصفحة 265 من 439