لبعض على قاطع الطريق.
فردّها بعضهم مطلقاً (1).
وفرّق بعضهم بين ما إذا أُخذ منه شيء وتعرّض لذكر المأخوذ منه ، وما لم يؤخذ منه ، أو لم يتعرّض ؛ وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص ، وما لم تظهر (2).
ومنهم من قبلها مطلقاً (3).
ومستند الردّ : ظهور التهمة إمّا مطلقاً أو في بعض الصور ، وإطلاق رواية محمَّد بن الصلت (4).
ومستند الثاني : العمومات ، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للردّ مطلقاً ، وضعف الرواية ، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه ، وترجيح العموم.
وبعد ما عرفت ما تقدّم هنا تعلم قوّة الثاني.
السابع من شروط الشاهد : طهارة المولد.
أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك.
فلا تقبل شهادته على الحقّ المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وعن السيّد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه (5) ؛ للنصوص المستفيضة ،
__________________
(1) كالعلاّمة في القواعد 2 : 237.
(2) كالسبزواري في الكفاية : 282.
(3) كالشهيد في الدروس 2 : 127.
(4) الكافي 7 : 394 ، 2 ، التهذيب 6 : 246 ، 625 ، الوسائل 27 : 369 أبواب الشهادات ب 27 ح 2.
(5) السيد في الانتصار : 247 ، الشيخ في الخلاف 2 : 627 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.




