مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 439

ومن استثناء المسألة الأولة ما ذكره بقوله : إلاّ أن تكون شهادته.

ومن استثناء المسألة الثانية ما ذكره بقوله : أو تؤدّي الى ضرر ، إلى آخره ، ( على ما هو ظاهره أيضاً ) (1).

ثم إنّ ما ذكرنا من قبول شهادة المتبرّع إنّما هو من جهة كونه شهادة التبرّع.

وللتبرّع صورة توجب ردّها لأجل أنّه ادّعاء.

بيان ذلك : أنّ للمتبرع بالشهادة صوراً كثيرة :

منها : ما إذا ادّعى زيد على عمرو عند الحاكم ، يطلب الحاكم منه البينة ، وأحضر هو خالداً للشهادة ، أو أحضره الحاكم وهو يحضر ، ويشهد قبل استنطاق الحاكم ، أو قبل استنطاق المدّعى ، أو غيرهما ، بعد تكرار المدّعى الدعوى بحضوره.

ومنها : ما ذكر أيضاً ، إلاّ أنّه يشهد قبل التكرار.

ومنها : ما يكون حاضراً بنفسه من غير إحضار لذلك في مجلس المرافعة ، ويشهد بعد الدعوى من غير سؤال عنه.

ومنها : ما إذا أشهده زيد على حقّه ليشهد لو وقع التنازع ، ولم يحضر وقت الأداء ، أو سافر زيد ، ويريد خالد المسافرة ، ويجي‌ء عند الحاكم ويقول : عندي هذه الشهادة ، فإن ادّعى زيد وأنكر عمرو فأنا شاهد بالحقّ ، ربّما لم أرجع من السفر حين الحاجة.

ومنها : ما إذا جاء خالد عند الحاكم بعد دعوى زيد ، ويقول : عندي شهادة لزيد وهو لا يعلمها ، أو يقول ذلك لزيد.

__________________

(1) ما بين القوسين ليس في « ح ».

الصفحة 261 من 439