مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 439

الشهادة ترك شهادته يبطل حقّا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، فيجوز له بل يجب عليه أن يشهد به قبل أن يُسأل عن الشهادة (1). انتهى.

ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ في النهاية ، وقال : إنّ في كلامه التباساً وإيهاماً.

أقول : قال في النهاية : ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل عن الشهادة ، كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها ، إلاّ أن تكون شهادته تبطل حقّا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، أو تؤدّي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقّه ، فإنّه لا يجوز له حينئذٍ إقامة الشهادة وإن دعي إليها (2). انتهى.

قال في السرائر : وشيخنا في نهايته قد أورد المسألتين ، واستثنى استثناءين عقيبهما ، فيهما التباس وإيهام ؛ لأنّ استثناء المسألة الأولة عقيب المسألة الثانية ، واستثناء المسألة الثانية عقيب المسألة الأولة ، فلا يفهم بأول خاطر ، بل يحتاج إلى تأمّل ، وردّ الاستثناء الأول إلى المسألة الأولة ، وردّ الاستثناء الأخير إلى المسألة الثانية ، وقد زال الالتباس والإيهام ، فكم من معنى ضاع لقصور العبارة ولسوء الإشارة (3). انتهى.

أقول : مراده من المسألة الأولة ما ذكره بقوله : ولا يجوز للشاهد ، إلى آخره.

ومن المسألة الثانية ما ذكره بقوله : كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها.

__________________

(1) السرائر 2 : 133.

(2) النهاية : 330.

(3) السرائر 2 : 133.

الصفحة 260 من 439