مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 439

المسألة التاسعة : قالوا : التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول ، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها ، بلا خلاف فيه كما في الكفاية ، بل قال : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب (1). قيل : ويظهر من المسالك (2). وقيل : ولم يظهر لي ذلك من المسالك.

قال في الكفاية : ومستنده بعض الروايات ، وكون ذلك موضع تهمة.

ومراده من الرواية ما روي عن النبيّ 6 ، أنّه قال في معرض الذمّ : « ثم يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها » (3).

وفي آخر : « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهَد » (4).

قال : في الكلّ نظر.

أقول : أمّا وجه النظر في الرواية فواضح.

أمّا أولاً : فلضعف الرواية ؛ لأنّها غير مذكورة في أصل معتبر ، بل الظاهر كما صرّح به الأردبيلي أنّها عامّية ، ودعوى انجبارها فاسدة ؛ لأنّها إنّما تدلّ على الذمّ والجرح ، والفتوى به غير مشهورة ، بل في المسالك : أنّه ليس جرحاً عندنا (5).

__________________

(1) كفاية الأحكام : 282.

(2) انظر الرياض 2 : 440.

(3) مسند أحمد 4 : 426.

(4) سنن ابن ماجة 2 : 791.

(5) المسالك 2 : 408.

الصفحة 257 من 439