والمحقّق والفاضل (1) ، وأكثر المتأخرين كما صرّح به جماعة (2) بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه (3) ؛ للعمومات كتاباً وسنّة.
خلافاً للمحكيّ عن أكثر المتقدّمين كالشيخ في النهاية والصدوقين والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة (4) بل قيل : ربّما يشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعاً عليه بين الخاصّة (5).
لموثّقة سماعة ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في صدر الشرط السادس ، ورواية معاني الأخبار المتقدّمة فيه أيضاً.
بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير (6).
ورواية العلاء : « كان أمير المؤمنين 7 لا يجيز شهادة الأجير » (7).
وظاهر صحيحة صفوان : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : « نعم ، وكذلك إذا أُعتق العبد
__________________
(1) الحلي في السرائر 2 : 121 ، المحقق في الشرائع 4 : 130 ، الفاضل في التحرير 2 : 210.
(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 406 ، والسبزواري في الكفاية : 283 ، وصاحب الرياض 2 : 435.
(3) كما في الرياض 2 : 436.
(4) النهاية : 325 ، الصدوقان في المقنع : 133 ، الحلبي في الكافي : 436 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.
(5) انظر الرياض 2 : 436.
(6) معاني الأخبار : 209.
(7) الكافي 7 : 394 ، 4 ، التهذيب 6 : 246 ، 624 ، الإستبصار 3 : 21 ، 62 ، الوسائل 27 : 372 أبواب الشهادات ب 29 ح 2.




