مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 439

ولا يخفى أنّه يمكن إجراء الجوابين في كلام القائلين بالاشتراط أيضاً ، كالشيخ في النهاية ومن يحذو حذوه (1) ، وحينئذٍ يرتفع الخلاف في المسألة.

ثم على تقدير المخالفة تظهر الثمرة فيما لو شهدت لذي الوصيّة ، فتقبل على القول بعدم الاشتراط ، ولا تقبل على القول بالاشتراط.

والأقوى هو الأول ؛ لما عرفت من ضعف دليل الثاني ، وأضعف منه القول بالاشتراط في الزوج أيضاً كما نقله في التحرير ، وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة (2) لعدم دليل عليه أصلاً ، بل الأخير يدل على العدم ؛ لقطعها الشركة بالتفصيل.

ثم على تقدير الاشتراط في الزوجة ، قيل : يكفي انضمام امرأة أُخرى ولو كانت زوجة اخرى للزوج أيضاً فيما يكتفي فيه بشهادة الامرأتين ، كنصف الوصيّة (3).

وهو حسن ؛ لإطلاق الغير المشترط انضمامه ، والله العالم.

المسألة السادسة : الصحبة ولو كانت مؤكّدة والصداقة وإن كانت مؤكّدة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة بلا خلاف ، بل بالإجماع ؛ له ، وللأصل ، وورود النصّ في الأخير أيضاً (4).

المسألة السابعة : تقبل شهادة الأجير لمن استأجره ، وفاقاً للحلّي‌

__________________

(1) النهاية : 330.

(2) التحرير 2 : 210 ، النهاية : 330 ، القاضي في المهذّب 2 : 557 ، ابن حمزة في الوسيلة : 231.

(3) انظر المسالك 2 : 406.

(4) الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 29.

الصفحة 252 من 439